السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأضحية وأحكامها
تعريفها:-
الأضحية والضحية أسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً لله تعالى .
فضلها :-
يقول الله تعالى (( فصلي لربك وأنحر )) ويقول تعالى (( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )) والنسك هي الذبيحة التي تذبح ابتغاء وجه الله ، قال شيخ الإسلام بن تيميه إنها (الأضحية ) من أعظم شعائر الإسلام ، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا بإتباع ملته.
حكمها :-
قال بن قدامه : أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنه مؤكدة غير واجبة .
قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن الأضاحي فريضة ؟ قال : لا أقول فريضة ولكنها تستحب .
ويقول الصحابي حذيفة بن أسيد (( رأيت أبا بكر وعمر ورضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدا بهما )) .
ويقول أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه (( إني لأدع الأضاحي وأني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي )) رواه البيهقي وصححهما بن حزم وبن حجر.
ما يحرم على من أراد أن يضحي :-
يحرم عليه أن يقبض من شعرة وأظافره إذا دخلت العشر من ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً )) وفي رواية أخرى (( إذا دخلت العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي في يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً )) رواهما مسلم .
قال بن قدامه : إن فعل ( أي هذه المناهي ) أستغفر الله تعالى ولا فديه فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياً .
شروط الأضحية :-
1)
البراءة من العيوب الآتية :-
العور - المرض – العرج – الكبر المتناهي – القطع في الأذن والقرن أكثر من الثلث.
أما العيوب الأربعة الأولى فالدليل على ذلك قول النبي صلى الله علية وسلم :- (( أربع لا يجزين في الأضاحي : العوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن ظلعها ( أي عرجها ) والعجفاء ( أي الكبيرة ) التي لا تنقي ( أي لا لحجم ولا شحم فيها ) .. ))رواه الأمام أحمد وقال : ما أحسنه من حديث ، وصححه النووي .
أما العيب الخامس فالدليل عليه قول علي رضي الله عنه (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ( أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما ).. )) رواه بن ماجة والحاكم وصححه وأقره الذهبي .
2)
وقت الذبح:-
لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ومن ذبح قبل الصلاة لزمه أن يذبح مكانها شاة أخرى بعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله )) رواه البخاري ومسلم،
وأيام ذبح الأضحية هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( كل أيام التشريق ذبح )) رواه أحمد وقواه بن القيم والشوكاني.
استحباب نحر الأضحية في المصلى :-
عن بن عمر رضي الله عنهما (( كان النبي صلى الله علية وسلم يذبح وينحر بالمصلى )) رواه البخاري .
الاشتراك في البقرة والبدنة ( الناقة ) وأنهما تجزئان عن سبعه :-
عن جابر رضي الله عنه قال (( نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة ( أي الناقة ) عن سبعه والبقرة عن سبعه )) رواه مسلم .
إضجاع الأضحية :-
يستحب إضجاع الغنم والبقر في النحر وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها لقول عائشة رضي الله عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأجضعة ثم ذبحه )) رواه مسلم.
إلا البعير فإنه يذبح قائماً قول بن عمر (( أنه قد أتى على رجل قد أناخ بدنته
( أي ناقته ) ينحرها فقال ( إبعثها قياماً مقيدة سنه محمد صلى الله عليه وسلم )) رواه البخاري ومسلم .
قال النووي : أتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر.
استقبال القبلة عند الذبح :-
((عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير
القبلة )) رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح .